رواية 96 — كتاب الحدود
يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اقل مما اشتريت به فانه يلزم اكثر الثمن لأنه قد افسد على شركائه ، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اكثر مما اشتريت به يلزم الاكثر لاستفسادها.
#وطء_الشريك_للجارية_المشتركة_وضمان_قيمتها#باب_حدود_الزنى