رواية 99 — كتاب الحدود
احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن جارية بين رجلين أعتق احدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال : فقال : يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.
#وطء_الشريك_للجارية_المشتركة_وضمان_قيمتها#جارية_معتقة_النصف_ووطء_الشريك_الآخر#باب_حدود_الزنى