رواية 98 — كتاب الحدود

الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها احدهما دون صاحبه قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.
#وطء_الشريك_للجارية_المشتركة_وضمان_قيمتها#باب_حدود_الزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ