رواية 146 — كتاب الحدود

وروى القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان ابن هلال قال : سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال : ذو محرم؟ قال : لا قال : من ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال : فانه فعل قال : ان كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذه قال : فقلت له : فهو القتل؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال : ذواتا محرم؟ قلت لا قال : من ضرورة؟ قلت : لا قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فانها فعلت : قال : فشق ذلك عليه فقال : اف اف اف ثلاثا وقال : الحد.
#تدرج_عقوبة_مضاجعة_غير_المحارم_حتى_القتل#باب_حدود_الزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ