رواية 159 — كتاب الحدود
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن ابي هاشم البجلي عن ابي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد الا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
#تدرج_عقوبة_مضاجعة_غير_المحارم_حتى_القتل#باب_حدود_الزنى