رواية 16 — كتاب الحدود
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليهالسلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال أذو رحم؟ فقال : لا فقال : أمن ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال : فانه فعل قال : فان كان دون الثقب فالحد ، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك قلت : في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد؟ قال : أذات محرم؟ قلت : لا قال : أمن ضرورة؟ قلت : لا قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت : فانها قد فعلت قال : فشق عليه ذلك فقال : أف أف أف ثلاثا وقال : الحد.
#تدرج_عقوبة_مضاجعة_غير_المحارم_حتى_القتل#باب_الحدود_في_اللواط