رواية 10 — كتاب الحدود

وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن اخيه عن ابيه عن زيد ابى اسامة عن ابى فروة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : الذى يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزانى. فالوجه في هذه الاخبار احد شيئين ، احدهما : ان تكون محمولة على انه إذا كان الفعل دون الايلاح فانه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزانى كما تضمنه خبر ابى بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على انه إذا كان دون الايلاج لم يجب حد الزانى ، والوجه الآخر : ان تكون محمولة على من تكرر منه الفعل واقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه حد الزانى على ما يراه الامام لانا قد بينا أن اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار.
#حد_وطء_البهيمة_وذبحها_واحراقها#باب_الحد_في_نكاح_البهائم_والاموات_والاستمناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ