رواية 12 — كتاب الحدود
علي بن ابراهيم عن آدم بن اسحاق عن عبد الله ابن محمد الجعفي قال : كنت عند ابي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة قالوا : اقتلوه وطائفة قالوا : حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم ، وان لم يكن احصن جلد مائة.
#حرمة_الميت_كحرمة_الحي_وحد_نبش_القبر_ووطء_الجثة#باب_الحد_في_نكاح_البهائم_والاموات_والاستمناء