رواية 14 — كتاب الحدود

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابى حنيفة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل زنى بميتة قال : لا حد عليه. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، احدهما : ان يكون المراد به لا حد عليه موظف لا يجوز غيره في سائر الاحوال لانا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فان كان محصنا كان الحد الرجم وان كان غير محصن كان الحد جلد مائة ، وليس هذا على حد واحد ، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد موتها فانه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام.
#وطء_الرجل_زوجته_بعد_موتها_لا_حد_فيه_بل_تعزير#باب_الحد_في_نكاح_البهائم_والاموات_والاستمناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ