رواية 17 — كتاب الحدود

فاما ما رواه احمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا. فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك الى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
#تأديب_الاستمناء_بضرب_اليد_وتزويجه_من_بيت_المال#باب_الحد_في_نكاح_البهائم_والاموات_والاستمناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ