رواية 13 — كتاب الحدود
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : التعزير كم هو؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : قال علي عليهالسلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الاربعين انما هو في شربه الخمر ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه ، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضربمن التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة.
#حد_العبد_والامة_نصف_حد_الحر_ولا_رجم_عليهما#باب_حد_شارب_المسكر