واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان ابى يقول : حد المملوك نصف حد الحر. فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه.