رواية 25 — كتاب الحدود
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن ابى عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن البيضة التى قطع فيها امير المؤمنين عليهالسلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه. لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله امير المؤمنين عليهالسلام وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للاول بل هو صريح بحكاية فعله ، ولا يمتنع ان يكون امير المؤمنين عليهالسلام فعل ذلك لما اقتضته المصلحة في الحال ، على ان في الخبرين الاولين صريحا بانه لا قطع عليه إذا سرق من المغنم ويؤكد ذلك ما رواه :
#لا_قطع_لمن_سرق_مما_له_فيه_نصيب#باب_حد_السرقة