رواية 27 — كتاب الحدود
يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال : ينظر كم الذى يصيبه ، فان كان الذي أخذ اقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وان كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وان كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
#لا_قطع_لمن_سرق_مما_له_فيه_نصيب#باب_حد_السرقة