رواية 1 — كتاب الحدود
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم قال : قلت : لابي عبد الله عليهالسلام في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال : فقلت له أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق؟ وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو اكثر ، ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
#نصاب_قطع_يد_السارق_ربع_دينار#باب_حد_السرقة