مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين
رواية 3 — كتاب الحدود
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قطع امير المؤمنين عليهالسلام في بيضة قال : قلت : وما بيضة؟ فقال : بيضة قيمتها ربع دينار قال : قلت : هو ادنى حد السارق؟ فسكت.