رواية 4 — كتاب الحدود

يونس عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
#نصاب_قطع_يد_السارق_ربع_دينار#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ