رواية 7 — كتاب الحدود

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن ابي حمزة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم. فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التى اشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التى ذكرناها في اول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.
#نصاب_قطع_يد_السارق_ربع_دينار#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ