رواية 2 — كتاب الحدود
احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليهالسلام في بيضة حديد ، قال علي : وقال أبو بصير : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.
#نصاب_قطع_يد_السارق_ربع_دينار#باب_حد_السرقة