رواية 6 — كتاب الحدود

عنه عن القاسم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار ، وقال علي عن ابى عبد الله عليه‌السلام : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع امير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة حديد.
#نصاب_قطع_يد_السارق_ربع_دينار#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ