مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين
رواية 56 — كتاب الحدود
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال : إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، وقال : سمعته يقول : إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.