رواية 56 — كتاب الحدود

الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال : إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، وقال : سمعته يقول : إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.
#سرقة_العبد_من_مولاه_لا_تقطع_ومن_غيره_تقطع#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ