رواية 58 — كتاب الحدود

احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة انه سرق قطعه والامة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها. لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الاول.
#سرقة_العبد_من_مولاه_لا_تقطع_ومن_غيره_تقطع#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ