رواية 79 — كتاب الحدود

الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على انه إذا طر من الثوب الاسفل ، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن ابى عبد الله عليه‌السلام .
#تفريق_قطع_الطرار_بين_الثوب_الخارجي_والداخلي#يقطع_النباش_والطرار_ولا_يقطع_المختلس#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ