رواية 89 — كتاب الحدود

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع اطراف الاصابع ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ، وقال : اتي علي عليه‌السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع.
#تدرج_عقوبة_سرقة_الصبي_وسن_القطع_الكامل#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ