رواية 93 — كتاب الحدود

احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فان عاد قطعت انامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
#تدرج_عقوبة_سرقة_الصبي_وسن_القطع_الكامل#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ