مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين
رواية 90 — كتاب الحدود
يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت اطراف اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ،