رواية 136 — كتاب الحدود

احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع.
#لا_قطع_في_سرقة_الثمر_غير_المحرز#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ