رواية 140 — كتاب الحدود

محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له جعلت فداك اخبرني عن قول الله عز وجل ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ) قال : فعقد بيده ثم قال : يا ابا عبد الله خذها اربعا باربع ، ثم قال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل ، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان حارب الله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي في الارض ، قال : قلت : وما حد نفيه ، قال : سنة ينفى من الارض التي فعل فيها الى غيرها ثم يكتب الى ذلك المصر بانه منفي فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج الى غيره فيكتب إليهم ايضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة ، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.
#تفصيل_عقوبات_المحاربة_الاربع_حسب_الجناية#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ