رواية 143 — كتاب الحدود

علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن اسحاق المدائني عن الرضا عليه‌السلام قال : سئل عن قول الله عز وجل ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ) الاية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل به ، وان قتل واخذ المال قتل وصلب ، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الارض ، فقلت كيف ينفى وما حد نفيه ، قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره ويكتب إلى اهل ذلك المصر بانه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه الى ارض الشرك ليدخلها قال : ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل اهلها.
#تفصيل_عقوبات_المحاربة_الاربع_حسب_الجناية#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ