رواية 141 — كتاب الحدود

احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر واخذ الاموال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره الى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله ، قال : وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال : فقال له أبو عبيدة اصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام . ان عفوا عنه فان على الامام ان يقتله لانه قد حارب الله وقتل وسرق ، قال : ثم قال له أبو عبيدة ارايت ان ارادوا اولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال : فقال : لا عليه القتل
#تفصيل_عقوبات_المحاربة_الاربع_حسب_الجناية#عدم_سقوط_قتل_المحارب_بعفو_اولياء_المقتول#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ