رواية 3 — كتاب الحدود

علي بن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابنا عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق بينهما قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني قال : قلت : فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول.
#زواج_الامة_على_الحرة_بلا_اذنها_يوجب_التفريق_والادب#زيادات_كتاب_الحدود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ