رواية 5 — كتاب الحدود

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم ابن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد الانصاري عن مفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان ، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
#وطء_الصائم_زوجته_الصائمة_كفارتان_او_كفارة_وتعزير#زيادات_كتاب_الحدود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ