رواية 7 — كتاب الحدود
علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن جعفر عن ابي حبيب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال : نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لانه اتى سفاحا.
#وطء_الحائض_كفارة_مالية_وتعزير_ربع_حد_الزاني#زيادات_كتاب_الحدود