رواية 32 — كتاب الحدود

الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عبد بين شريكين أعتق احدهما نصيبه ثم ان العبد أتى حدا من حدود الله قال : ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
#حد_العبد_نصف_المعتق_بحسب_تقويم_نصيبه#زيادات_كتاب_الحدود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ