رواية 38 — كتاب الحدود

محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم الازدي عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها قال : فقال : ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه ، وان كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه.
#دية_جنين_الامة_من_ضرب_الغير#زيادات_كتاب_الحدود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ