رواية 45 — كتاب الحدود

عنه عن ابن محبوب عن ابي محمد الوابثي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ، إن اقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
#اقرار_العبد_لا_يلزم_سيده_الا_ببينة#زيادات_كتاب_الحدود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ