رواية 11 — كتاب الديات
الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام : انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.
#الامام_ولي_دم_من_لا_وارث_له_ليس_له_العفو#باب_القضاء_في_اختلاف_الاولياء