رواية 12 — كتاب الديات

ابن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام ، فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية ، فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لامام المسلمين قلت له : فان عفا عنه الامام؟ قال : فقال : انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو.
#الامام_ولي_دم_من_لا_وارث_له_ليس_له_العفو#باب_القضاء_في_اختلاف_الاولياء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ