رواية 18 — كتاب الديات

يونس عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : ان اصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا :
#عفو_الورثة_عن_القاتل_مع_دين_الميت_يوجب_ضمانهم_الدية#باب_القضاء_في_اختلاف_الاولياء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ