رواية 31 — كتاب الديات

محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم.
#ضمان_صاحب_الكلب_للداخل_باذنه_ونهارا_دون_غيره#باب_ضمان_النفوس_وغيرها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ