رواية 1 — كتاب الديات
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : دية الجنين خمسة اجزاء : خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان اربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة اخماس ستون دينارا ، وللعظم اربعة اخماس ثمانون دينارا ، فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا انشئ فيه الروح فديته الف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا ، وان كان انثى فخمسمائة دينار ، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها ام انثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة.
#جدول_دية_الجنين_المتدرج_نطفة_الى_روح#باب_الحوامل_والحمول