رواية 2 — كتاب الديات
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن ابي عبد الله عليهالسلام في النطفة عشرون دينارا وفى العلقة اربعون دينارا ، وفى المضغة ستون دينارا ، وفى العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال : فإذا استهل فالدية كاملة.
#جدول_دية_الجنين_المتدرج_نطفة_الى_روح#باب_الحوامل_والحمول