رواية 3 — كتاب الديات
علي عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال : سألت علي بن الحسين عليهالسلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال : ان كان نطفة فان عليه عشرين دينارا ، قلت : فما حد النطفة؟ قال : هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه اربعين يوما قال : وان طرحته وهي علقة فان عليه اربعين دينارا ، قلت : فما حد العلقة ، قال : هي التى إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال : وان طرحته وهى مضغة فان عليه ستين دينارا ، قلت : فما حد المضغة؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة ، قلت له : أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك ام بغير روح؟ قال : بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في اصلاب الرجال وارحام النساء ، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال.
#جدول_دية_الجنين_المتدرج_نطفة_الى_روح#باب_الحوامل_والحمول