مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
رواية 74 — كتاب الصلاة
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال : فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.