رواية 74 — كتاب الصلاة

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال : فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
#سجدتا_السهو_لترك_الجلسة_بين_الركعتين#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ