مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
رواية 78 — كتاب الصلاة
وعنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.