رواية 78 — كتاب الصلاة

وعنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
#سجدتا_السهو_لترك_الجلسة_بين_الركعتين#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ