مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
رواية 76 — كتاب الصلاة
وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاولتين فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو.