رواية 1 — كتاب الصلاة

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما امروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
#قبول_الصلاة_بقدر_حضور_القلب_والنوافل_تتمم_النقص#احكام_السهو_المختصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ