رواية 4 — كتاب الصلاة

عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال : رجل لابي عبد الله عليه‌السلام وانا اسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال وهل يسلم منه أحد؟ فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيه ولكنه يتم له من النوافل ، فقال له أبو بصير : ما ارى النوافل ينبغي أن تترك على حال؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أجل لا.
#قبول_الصلاة_بقدر_حضور_القلب_والنوافل_تتمم_النقص#احكام_السهو_المختصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ