رواية 6 — كتاب الصلاة
علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز انه قال : إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال فقال : هي التي قمت فيها ، ان كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فانت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضة فانت في النافلة ، وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.
#العبرة_بنية_افتتاح_الصلاة_عند_الالتباس#احكام_السهو_المختصر