رواية 8 — كتاب الصلاة

عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.
#العبرة_بنية_افتتاح_الصلاة_عند_الالتباس#احكام_السهو_المختصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ